سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

75

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

منفعت و در [ لنفسه ] به مستأجر اول عود مىكند . متن : و على تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها ؟ قيل : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة ، و الإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها به غير إذن . و قيل : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين و قد حكم بجوازها ، و الإذن في الشيء إذن في لوازمه و هذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، و فيه قوة و يؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، و غيرها أولى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بر فرضى كه مستأجر اول بتواند عين مستأجره ر ابه غى خودش اجاره دهد كلام در اين است كه آيا تسليم عين به غير آيا توقف به اذن مالك و موجر اول دارد يا بدون اذن وى مىتواند عين را به قبض مستأجر دوم بدهد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : شرط است كه از موجر اول اذن بگيرد زيرا مستأجر اول صرفا استحقاق استيفاء منفعت را از عين داشت و موجر به خود وى اذن در قبض نمودن عين را داده بود و بديهى است كه از استحقاق اسيتفاء منفعت و اذن در ستلّم لازم نمىآيد كه بتواند عين را به ديگران تسليم كند . بنابراين اگر بدون اجازه موجر اول اقدام بر اين عمل كند ضامن است .